مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

194

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

انفرادهم سواء كان أخاً أو اختاً يرث المال كلّه ، من غير خلاف ولا إشكال ( « 1 » ) ، إلّا أنّ الفرق بينهما أنّ الأخ من الأبوين يرث المال كلّه بالقرابة ؛ لقوله تعالى : « وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » ( « 2 » ) . وقال عبد اللَّه بن سنان : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثاً غيره ، قال : « المال له » ( « 3 » ) . ومع التعدّد ينقسم بينهم بالسويّة التي هي الأصل بالشركة ، خصوصاً مع اتّحاد سبب الشركة ( « 4 » ) . والأخت المنفردة من الأبوين ترث نصفه بالفرض ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة . ويدلّ على أنّها صاحبة فرض قوله تعالى : « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » ( « 5 » ) . ويدلّ على أنّ الباقي مردود عليها قوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ( « 6 » ) بالتقريب المتقدّم . وقول الإمام الباقر عليه السلام في حديث بكير : « إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية ، كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها » ( « 7 » ) . وفي حالة التعدّد فإذا كانوا ذكوراً يكون المال كلّه لهم بالقرابة يقسّم بينهم بالسويّة التي هي الأصل بالشركة ، خصوصاً مع اتّحاد سبب الشركة . وإن كنّ إناثاً أختين أو أخوات من الأبوين فالمال كلّه لهنّ ، يرثن ثلثيه بالفرض ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ » ( « 8 » ) ، والثلث الثالث ردّاً بالقرابة ؛ لآية اولي الأرحام . وقول الإمام الباقر عليه السلام في حديث بكير : « وإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية ، والثلث الباقي بالرحم » ( « 9 » ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 148 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 394 ، م 17 . تحرير الوسيلة 2 : 344 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 362 ، م 1753 . وانظر : المقنع : 495 . المقنعة : 689 . النهاية : 635 . الشرائع 4 : 26 . القواعد 3 : 362 . ( 2 ) النساء : 176 . ( 3 ) الوسائل 26 : 152 ، ب 2 من ميراث الإخوة ، ح 1 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 148 . ( 5 ) النساء : 176 . ( 6 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 . ( 7 ) الوسائل 26 : 153 ، ب 2 من ميراث الإخوة ، ح 5 . ( 8 ) النساء : 176 . ( 9 ) الوسائل 26 : 153 ، 154 ، ب 2 من ميراث الإخوة ، ح 5 .